المشتري المبيع، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن لأن ملكه ثابت فيه فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن وزكاته على البائع (فصل) والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب، فإن كانت جنسا واحدا تجب فيه الزكاة كالأثمان والسائمة ونصيب كل واحد منهم منها نصاب فعليه زكاته إذا انقضى أحول ولا يلزمه اخراج زكاته قبل قبضه لما ذكرنا في الدين على الملئ، وإذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيه إلا أن تكون سائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاب فتكون خلطة ولا تضم إلى الخمس لأنه لا زكاة فيه، فإن كانت الغنيمة أجناسا كابل وبقر وغنم فلا زكاة على واحد منهم لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة بحكم فيعطي كل واحد منهم من أي أصناف المال شاء فما تم ملكه على شئ معين بخلاف الميراث (مسألة) قال (وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه، وأحب إلي أن يزكيه) (قوله) إذا غصب مالا أي إذا غصب الرجل مالا فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل والمال هو المفعول الثاني فكذلك نصيبه، وفي بعض النسخ وإذا غصب ماله وكلاهما صحيح والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد، وفي جميعه روايتان (إحداهما) لا زكاة فيه نقلها الأثرم والميموني ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه:
لأنه مال خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه فمل يلزمه زكاته كمال المكاتب (والثانية) عليه زكاته لأن ملكه عليه تام لزمته زكاته كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر، أو حبس، وحيل بينه وبين ماله، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه اخراج زكاته قبل قبضه. وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد، وليس هذا بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب (فصل) وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب، وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة غاصبها ففيها وجهان (أحدهما) لا زكاة عليه لأن صاحبها لم يرض باسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب كما لو رعت من غير أن يسيمها (والثاني) عليه الزكاة لأن السوم يوجب الزكاة من المالك فأوجبها من الغاصب كما لو كانت سائمة عندهما، وكما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر فيما خرج منه، وإن كانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط