بماء سدر) متفق عليه، وفي حديث أم سليم (ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر) وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره ثم اختلفوا، فقال ابن حامد يطرح في كل المياه شئ يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث، ويكون الماء باقيا على طهوريته، وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل أول مرة بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول لأن أحمد رحمه الله شبه غسله بغسل الجنابة، ولان السدر ان غير الماء سلبه وصف الطهورية وان لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر وظاهر كلام أحمد الأول ويكون هذا من قوله دالا على أن تغيير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته قال بعض أصحابنا يتخذ الغاسل ثلاثة أواني: آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه
(٣٢٢)