وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال (من هذا) قالوا: فلان دفن البارحة فصلى عليه. أخرجه البخاري فلم ينكر عليهم، ولأنه أحد الآيتين فجاز الدفن فيه كالنهار وحديث الزجر محمول على الكراهة والتأديب، فإن الدفن نهارا أولى لأنه أسهل على متبعها وأكثر للمصلين عليها وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده (مسألة) قال (ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه) الغال هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمدا ويصلي عليه سائر الناس نص عليهما احمد. وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي لا يصلى على قاتل نفسه بحال لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيره كشهيد المعركة. وقال عطاء والنخعي والشافعي: يصلي الإمام وغيره على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا على من قال لا إله إلا الله) رواه الخلال باسناده ولنا ما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قتل نفسها بمشاقص فلم يصل عليه. رواه مسلم، وروى أبو داود أن رجلا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجل أنه قد مات، قال (وما يدريك؟) قال: رأيته ينحر نفسه، قال (أنت رأيته؟) قال نعم، قال (إذا لا أصلي عليه) وروى زيد بن خالد الجهيني قال: توفى رجل من جهينة يوم خبير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (صلوا على صاحبكم) فتغير ت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال (إن صاحبكم غل من الغنيمة) احتج به احمد واختص هذا الامتناع بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على الغال قال (صلوا على صاحبكم) وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام فألحق به من ساواه في ذلك، ولا يلزم من ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الاسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه فإن قيل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن قلنا ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل، فإن قيل فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين قلنا ثم صلى عليه بعد، فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفى
(٤١٨)