الأوزاعي وابن المنذر قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك ولان ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير. فاما إن كان فيه غرض صحيح جاز قال أحمد ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. وسئل الزهري عن ذلك فقال قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا فأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف (1).
(فصل) وإذا تنازع اثنان من الورثة فقال أحدهما يدفن في المقبرة المسبلة، وقال الآخر يدفن في ملكه دفن في المسبلة لأنه لا منة فيه، وهو أقل ضررا على الوارث. فإن تشاحا في الكفن قدم قول من قال نكفنه من ملكه لأن ضرره على الوارث بلحوق المنة وتكفينه من ماله قليل الضرر، وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره قال يدفن في المقابر مع المسلمين فإن دفن في داره أضر بالورثة. وقال لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه، فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.
(فصل) وإذا تنازع اثنان في الدفن في المقبرة المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد فإن تساويا أقرع بينهما.