القاضي لا يمنع هذا كما قلنا في الكفارة فله إخراجها من جنسين لأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار اخراجها وعشرة جاز ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين شاتين وعشرين درهما وهذا قسم ثالث فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم بالصواب (فصل) فإن عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون فقال القاضي يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك وذكر أن أحمد أومأ إليه وهذا قول الشافعي، وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلى سن تلي الواجب فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض أو من جذعة إلى بنت لبون لم يجز لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليها كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص.
هذا قول ابن المنذر ووجه الأول انه قد جوز الانتقال إلى للسن التي تليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وهاهنا لو كان موجودا أجزأ فإن عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران والنص إذا عقله عدي وعمل بمعناه، وعلى مقتضى هذا القول