عليه وسلم قال (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه ابن ماجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة وابن مسعود مرة وابن عباس مرة، ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة وان أم صبيا جاز في التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه ابن عباس وهو صبي وان أمه في الفرض فقال أحمد لا تنعقد به الجماعة لأنه لا يصلح أن يكون إماما لنقص حاله فأشبه من لا تصح صلاته وقال أبو الحسن الآمدي فيه رواية أخرى أنه يصح أن يكون إماما لأنه متنفل فجاز أن يكون مأموما بالمفترض كالبالغ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة (من يتصدق على هذا فيصلي معه) (فصل) ويجوز فعلها في البيت والصحراء وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان) متفق عليه وقالت عائشة صلى النبي صلى
(٤)