في حالة الاختيار لذلك إلا في الزيتون على اختلاف، وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد. والسلت نوع من الشعير، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة، ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون، لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا اجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب. وفي رواية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير) وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب). وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب. رواهن كلهن الدارقطني، ولان غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا اجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض الا الحطب والقصب والحشيش لقوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر) وهذا عام، ولان هذا يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب، ووجه قول الخرقي أن عموم قوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر) وقوله عليه السلام لمعاذ
(٥٥٠)