ولنا ما روى اياس بن أبي رملة الشامي (1) قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال (من شاء أن يصلي فليصل) رواه أبو داود والإمام أحمد ولفظه (من شاء أن يجمع فليجمع) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون رواه ابن ماجة وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، ولان الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأه عن سماعها ثانيا ولان وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنا مجمعون) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس (فصل) وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روى عن أحمد قال تجزي الأولى منهما فعلى هذا يجزيه عن العيد والظهر ولا يلزمه شئ إلى العصر عند من جواز الجمعة وقت العيد. وقد روى أبو داود باسناده عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان قد
(٢١٣)