التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لانفسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم) وجملة ذلك أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا، فإذا كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة وتتم لانفسها أخرى على الصفة المذكورة، وإنما يجوز ذلك بشرائط منها أن يكون العدو مباح القتال وأن لا يؤمن هجومه. قال القاضي: ومن شرطها كون العدو في غير جهة القبلة، ونص احمد على خلاف ذلك في رواية الأثرم فإنه قال: قلت له حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين، قال نعم هو أنكى ولان العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لانتشارهم، أو استتارهم، أوا لخوف من كمين فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها. قال أبو الخطاب: ومن شرطها أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر. وقال القاضي: إن كانت كل فرقة أقل من ثلاثة كرهناه لأن احمد ذهب إلى ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه قولهما أن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ الجمع بقوله تعالى (فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم) وأقل لفظ الجمع ثلاثة، والأولى أن لا يشترط هذا لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة فجاز أن يكونوا طائفة كالثلاثة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشترك في صلاة الخوف أن يكون المصلون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العدد وجها واحدا ولذلك اكتفينا بثلاثة ولم يكن كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يخفف بهم الصلاة لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف وكذلك الطائفة التي تفارقه تصلي لنفسها تقرأ بسورة خفيفة ولا تفارقه حتى يستقل قائما لأن النهوض يشتركون فيه جميعا فلا حاجة إلى مفارقتهم إياه قبله، والمفارقة إنما جازت للعذر. ويقرأ ويشهد ويطيل في حال الانتظار حتى يدركوه. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية ليكون قد سوي بين الطائفتين ولنا أن الصلاة ليس فيها حال سكوت والقيام محل للقراءة فينبغي أن يأتي بها فيه كما في التشهد إذا انتظرهم فإنه يتشهد ولا يسكت كذا هاهنا والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين، والأولى في موضع واحد. إذا ثبت هذا فقال القاضي: إن قرأ في انتظارهم قرأ بعد ما جاؤوا بقدر فاتحة الكتاب وسورة خفيفة، وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا جاؤوا بالفاتحة وسورة خفيفة وهذا على سبيل الاستحباب، ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا ركعوا معه وصحت لهم الركعة مع ترك السنة، وإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وأطال التشهد بالدعاء والتوسل
(٢٦١)