اجتمعا في يوم واحد فجمعها وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، وروي عن ابن عباس انه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة (1). قال الخطابي وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر، ولان الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها. أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة (مسألة) قال (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ) هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، قال أحمد أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد، ولان المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك وهذا قول أصحاب الرأي ونحوه قول الشافعي. فأما غير أهل المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه، وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب وهو قول مالك والليث، وروي عن عبد الله بن عمرو قال: الجمعة على من سمع النداء وهذا قول الشافعي وإسحق لما روى عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (الجمعة على من سمع النداء) رواه أبو داود (2) والأشبه انه من كلام عبد الله بن عمرو ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي قال
(٢١٤)