ويخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزى عن خمس وعشرين لأنه يجزئ عن خمس وعشرين والعشرون داخلة فيها، ولان ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه كابنتى لبون عما دون ست وسبعين ولنا أنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه فلم يجزه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة ولان النص ورد بالشاة فلم يجزئ البعير كالأصل أو كشاة الجبران، ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير كنصاب الغنم. ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة لأنها من الجنس (فصل) وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة فيخرج عن البل السمان سمينة وعن الهزال هزيلة، وعن الكرائم كريمة، وعن اللئام لئيمة. فإن كانت مراضا أخرج شاة صحيحة على قدر المال، فيقال له لو كانت الإبل صحاحاكم كانت قيمتها وقيمة الشاة؟ فيقال قيمة الإبل مائة وقيمة الشاة خمسة فينقص من قيمتها قدر ما نقصت الإبل، فإذا نقصت الإبل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها أربعة، وقيل تجزئه شاة تجزى في الأضحية من غير نظر إلى القيمة. وعلى القولين لا تجزئه مريضة، لأن المخرج من غير جنسها وليس كله مراضا فينزل منزلة اجتماع الصحاح والمراض لا تجزئ فيه إلا الصحيحة
(٤٤٥)