لوقتها، وتعريفا له بالوقت الذي عرف في مكان آخر. وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقتها، فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة. وقال أصحاب الشافعي: أول وقتها إذا طلعت الشمس لما روي يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح (1) رواه أبو داود وابن ماجة ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه لم يكن وقتا للعيد كقبل طلوع الشمس، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الاجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم
(٢٣٤)