وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة (فصل) ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم (الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) والأحاديث التي في إعادة الجماعة ولان صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام بدليل ما لو نوى مكتوبة فبان قبل وقتها (فصل) فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه أيضا روايتان نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه. ونقل إسماعيل بن سعد (1) قال قلت لأحمد فما ترى ان صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح قال ويجوز ذلك من المكتوبة وقال في رواية المروذي لا يعجبنا أن يصلى مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة وهذه فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل وقد مضى الكلام فيها فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الافعال كصلاة الكسوف أو الجمعة خلف من يصلي غيرهما وراء من يصليهما لم تصح رواية واحدة لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الافعال وهو منهي عنه (فصل) ومن صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا أو شك في صلاة صلاها هل فعلها في وقتها أو قبله لزمته اعادتها وله أن يؤم في الإعادة من لم يصل وقال أصحابنا يخرج على الروايتين في أمامة المتنفل مفترضا ولنا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب فعلها فيصح أن يؤم فيها مفترضا كما لو شك هل صلى أم لا ولو فاتت المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا فقال ابن عقيل لا يعتد للمأموم بالخامسة بأنها سهو وغلط، وقال القاضي هذه الركعة نافلة له وفرض للمأموم فيخرج فيها الروايتان، وقد سئل أحمد عن هذه المسائل فتوقف فيها والأولى أن يحتسب له بها لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولان الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين وعند استواء
(٥٣)