صاعا من شعير، فعدل الناس به صاعا من بر وكان ابن عمر يخرج التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ولأن التمر فيه قوة وحلاوة وهو أقرب تناولا وأقل كلفة فكان أولى (فصل) والأفضل بعد التمر البر. وقال بعض أصحابنا: الأفضل بعده الزبيب لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر ولنا أن البر أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير، وكذلك قال أبو مجلز لابن عمر: البر أفضل من التمر، يعني أنفع وأكثر قيمة ولم ينكره ابن عمر، وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه وسلوكا لطريقتهم ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره. وقال معاوية: اني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر فأخذ الناس به، وتفضيل التمر إنما كان لاتباع الصحابة ففيما عداه يبقى على مقتضى الدليل في تفضيل البر، ويحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلا قيمة وأكثر نفعا
(٦٥٦)