وافسح له في قبره ونور له فيه) أخرجه مسلم. وروى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت) رواه أحمد في المسند. وروي أن عمر رضي الله عنه قال لابنه حين حضرته الوفاة ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمني على جبهتي واليسرى تحت ذقني واغمضني.
ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله. وقال بكر بن عبد الله المزني ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجعل على بطنه شئ من الحديد كمرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه فإن لم يكن شئ من الحديد فطين مبلول ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه. قال أحمد تغمض المرأة عينه إذا كانت ذات محرم له. وقال يكره للحائض والجنب تغميضه وأن تقرباه وكره ذلك علقمة. وروي نحوه عن الشافعي وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت وبه قال مالك، وقال إسحق وابن المنذر يغسله الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمن ليس بنجس) ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره في تغميضه وتغسيله طاهرا لأنه أكمل وأحسن (فصل) ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصوب له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته، قال أحمد كرامة الميت تعجيله وفيما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال