بالداخل في خطبة الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بالركوع مع أن خطبة الجمعة آكد، فاما لم يكن في المسجد فإنه يجلس فيستمع، ثم إن أحب قضى صلاة العيد ما ذكرناه (فصل) إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس خرج من الغد فصلى بهم العيد وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي، وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى. وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، وإن علم بعد الزوال لم يصل لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاة الجمعة، وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس لأن العيد هو الغد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون) ولنا ما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أبو داود. وقال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب، ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل
(٢٥٢)