(مسألة) قال (وتقوم السلع إذا حال الحول بالاحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به) يعني إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها، ولا فرق بين أن يكون اشتراؤها بذهب أو فضة أو عروض، وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي تقوم بما اشتراه من ذهب أو فضة لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به فيجب أن تجب الزكاة فيه، وتعتبر به كما لو لم يشتر به شيئا. ولنا أن قيمته بلغت نصابا فتجب الزكاة فيه كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العروض بأحدهما نصابا، ولان تقويمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل، وأما إذا لم يشتر بالنقد شيئا فإن الزكاة في عينه لا في قيمته بخلاف العرض إلا أن يكون النقد معدا للتجارة فينبغي أن تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته بالنقد الآخر نصابا، وإن لم تبلغ بعينه نصابا لأنه مال تجارة بلغت قيمته نصابا فوجبت زكاته كالعروض، فأما إذا بلغت قيمة العروض نصابا بكل واحد من الثمنين قومه بما شاء منهما وأخرج ربع عشر قيمته من أي النقدين شاء، لكن الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد لأنه أحظ للمساكين. وإن كانا مستعملين
(٦٢٧)