القسم الرابع: أن يجده في أرض الحرب فإن لم يقدر إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة له، وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه ما لو وجده في موات في أرض المسلمين. وقال أبو حنيفة والشافعي إن عرف مالك الأرض وكان حربيا فهو غنيمة أيضا لأنه في حرز مالك معين فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة ولنا انه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه، ويخرج لنا مثل قولهم بناء على قولنا إن الركاز في دابر الاسلام يكون لمالك الأرض (الفصل الثالث) في صفة الركاز الذي فيه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك وهو قول إسحق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان ولنا عموم قوله عليه السلام (وفي الركاز الخمس) ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة. إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره في قول إمامنا ومالك واسحق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم. وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع ولنا عموم الحديث ولأنه مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة ولأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام فأشبه الغنيمة والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب فاعتبر فيه النصاب تخفيفا بخلاف الركاز ولان الواجب فيهما مواساة فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه بخلاف مسألتنا (الفصل الرابع) في قدر الواجب في الركاز ومصرفه أما قدره فهو الخمس لما قدمنا من الحديث والاجماع، وأما مصرفه فاختلاف الرواية عن أحمد فيه مع ما فيه من اختلاف أهل العلم فقال الخرقي:
هو لأهل الصدقات ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: يعطي الخمس من الركاز على مكانه، وان تصدق به على المساكين أجزأه وهذا قول الشافعي لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين حكاه الإمام أحمد وقال: حدثنا سعيد ثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال: سقطت على جزة من دير قديم بالكوفة