وقال عليه الصلاة والسلام (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود (فصل) إذا أمت المرأة امرأة واحدة قامت المرأة عن يمينها كالمأموم مع الرجال، وان صلت خلف رجل قامت خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أخروهن من حيث أخرهن الله) وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما كما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم وإن كان مع الإمام رجل وصى وامرأة وكانوا في تطوع قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما كما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم قال فصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف متفق عليه وان كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك رواه أبو داود وان وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس وان وقفا وراءه فروى الأثرم أن أحمد توقف في هذه المسألة وقال ما أدري فذكر له حديث أنس فقال ذاك في التطوع. واختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم لا يصح لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرض فلم يصافهم كالمرأة وقال ابن عقيل يصح لأنه يصح ان يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض كالمتنفل يقف مع المفترض ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة والمفترض مع المتنفل ويفارق المرأة لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في رواية بخلاف المرأة وقال الحسن في ثلاثة أحدهم امرأة يقومون متواترين بعضهم خلف بعض ولنا حديث أنس وهو قول أكثر أهل العلم لا نعلم أحدا خالف فيه الا الحسن، واتباع السنة أولى وقول الحسن يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا ويرده حديث وابصة وعلي بن شيبان وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان رواه أبو داود
(٣٦)