وإن وقفها على مسجد أو نحوه لم يصح لأنه ليس ببر ولا معروف ويكون ذلك بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته، وكذلك إن حبس الرجل فرساله لجام مفضض، وقد قال احمد في الرجل يقف فرسا في سبيل الله ومعه لجام مفضض فهو على ما وقفه، وإن بيعت الفضة من السرج واللجام جعلت في وقف أحب إلي لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشتري بذلك سرجا ولجاما فيكون أنفع للمسلمين قيل فتباع الفضة وينفق على الفرس؟ قال نعم، وهذا يدل على إباحة حلية السرج واللجام بالفضة لولا ذلك لما قال هو على ما وقف، وهذا لأن العادة جارية به فأشبه حلية المنطقة، وإذا قلنا بتحريمها فصار بحيث لا يجتمع منه شئ لم يحرم استدامته كقولنا في تمويه السقف، وأباح القاضي علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة وليس بجيد لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والادراج ونحوها ذكره ابن عقيل (فصل) وكل ما يحرم اتخاذه ففيه الزكاة إذا كان نصابا أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا على ما ذكرناه (مسألة) قال (وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له) الدفن بكسر الدال المدفون والركاز المدفون في الأرض واشتقاقه من ركز يركز مثل غرز يغرز إذا خفي يقال ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض ومنه الركز وهو الصوت الخفي، قال الله تعالى (أو تسمع لهم ركزا) والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (العجماء جبار وفي الركاز الخمس) متفق عليه، وهو أيضا مجمع عليه. قال أبا المنذر، لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث الا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال فيما يوجد في أرض الحرب الخمس وفيها يوجد في أرض العرب الزكاة
(٦١٢)