النبي صلى الله عليه وسلم عمر وزينب وهما صغيران وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدرأ بها حتى لصق بطنه بالجدر فمرت من ورائه (فصل) فإن مر بين يديه انسان فعبر لم يستحب رده من حيث جاء وهذا قول الشعبي والثوري وإسحاق وابن المنذر وروي عن ابن مسعود انه يرده من حيث جاء وفعله سالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده فتناول العابر ولنا ان هذا مرور ثان فينبغي ان لا ينسب إليه كالأول ولان المار لو أراد أن يعود من حيث جاء لكان مأمورا بمنعه ولم يحل للعابر العود والحديث لم يتناول العابر إنما في الخبر (فأراد أحد أن يجتاز بين يده فليدفعه) وبعد العبور فليس هذا مريدا للاجتياز (فصل) والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يقطعها قال أحمد يضع من صلاته ولكن لا يقطعها وروي عن ابن مسعود ان ممر الرجل يضع نصف الصلاة وكان عبد الله إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده رواه البخاري باسناده، قال القاضي ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله أما إذا رد فلم يمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة فلا يؤثر فيها ذنب غيره
(٧٧)