(فصل) ويخرج عن ماشية من جنسها على صفتها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة. فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية أو أخرج عن السماك هزيلة بقيمة السمينة جاز لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود، أجاز هذا أبو بكر وحكي عن القاضي وجه آخر انه لا يجوز لأن فيه تفويت صفة مقصودة فلم كما لو أخرج من جنس آخر. والصحيح الأول ذكرنا وفارق خلاف الجنس فإن الجنس مرعي في الزكاة، ولهذا لو أخرج البعير عن الشاة لم يجز ومع الجنس يجوز اخراج الجيد عن الردئ، بغير خلاف (مسألة) قال (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة) ظاهر هذا انها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحق، والرواية الثانية لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين
(٤٥٠)