وقع الاحرام بهما معا فهما باطلتان معا لأنه لا يمكن صحتهما معا وليست إحداهما بالفساد أولى من الأخرى فبطلتا كالمتزوج أختين أو إذا زوج الوليان رجلين وان لم تعلم الأولى منهما أو لم يعلم كيفية وقوعهما بطلتا أيضا لأن إحداهما باطلة ولم تعلم بعينها وليست إحداهما بالابطال أولى من الأخرى فبطلتا كالمسئلتين ثم إن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معا وجب إعادة الجمعة ان أمكن ذلك لبقاء الوقت لأنه مصر ما أقيمت فيه جمعة صحيحة والوقت متسع لاقامتها فلزمتهم كما لو لم يصلوا شيئا وان تيقنا صحة إحداهما لا بعينها فليس لهم أن يصلوا الا ظهرا لأنه مصر تيقنا سقوط فرض الجمعة فيه بالأولى منهما فلم يجز إقامة الجمعة فيه كما لو علمناها. وقال القاضي يحتمل ان لهم إقامة جمعة أخرى لأننا حكمنا بفسادهما معا فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة والصحيح الأول لأن الصحيحة لم تفسد وإنما لم يمكن اثبات حكم الصحة لها بعينها لجهلها فيصبر هذا كما لو زوج الوليان أحدهما قبل الآخر وجهل السابق منهما فإنه لا يثبت حكم الصحة بالنسبة إلى واحد بعينه وثبت حكم النكاح في حق المرأة بحيث لا يحل لها أن تنكح زوجا آخر فأما ان جهلنا كيفية وقوعهما فالأولى ان لا يجوز إقامة الجمعة أيضا لأن الظاهر صحة إحداهما لأن وقوعهما معا بحيث لا يسبق احرام أحداهما الأخرى بعيد جدا وما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم ولأننا شككنا في شرط إقامة الجمعة فلم يجز اقامتها مع الشك في شرطها ويحتمل أن لهم اقامتها لأننا لم نتيقن المانع من صحتها والأول أولى
(١٩٢)