الاخوان لأحدهما ابن والآخر لا ولد له، فعلى أبي الابن نفقة أخيه وليس له دفع زكاته إليه، والذي لا ولد له له دفع زكاته إلى أخيه ولا يلزمه نفقته لأنه محجوب عن ميراثه، ونحو هذا قول الثوري: فأما ذوو الأرحام في الحال الذي يرثون فيها فيجوز دفعها إليهم في ظاهر المذهب لأن قرابتهم ضعيفة لا يرث بها عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين فإن ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث (مسألة) قال (ولا للمزوج ولا للزوجة) أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها اجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الانفاق عليها، وأما الزوج ففيه روايتان (أحدهما) لا يجوز دفعها إليه وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة لأنه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر ولأنها تنتفع بدفعها إليه لأنه إن كان عاجزا عن الانفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الانفاق فيلزمه، وإن لم يكن عاجزا ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في الحالين فلم يجز لها ذلك كما لو دفعتها في أجرة دار أو نفقة رقيقها أو بهائهما، فإن قيل فيلزم على هذا الغريم فإنه يجوز له دفع زكاته إلى غريمة ويلزم الآخذ بذلك وفاء دينه فينتفع الدافع بدفعها إليه قلنا الفرق بينهما من وجهين (أحدهما) أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه إذا امتنع من أدائها (والثاني) أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة، وبعد مال كل واحد منهما مالا للآخر، ولهذا قال ابن مسعود في عبد سرق مرآة امرأة سيده: عبدكم سرق مالكم، ولم يقطعه، وروي ذلك عن عمر، وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد منها لصاحبه بخلاف الغريم مع غريمه (والرواية الثانية) يجوز لها زكاتها إلى زوجها وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله انك أمرت
(٥١٣)