تفتنا بعده. وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب انه غير واجب. وان الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع، وقد روى الجوزجاني باسناده عن زيد بن أرقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني وكنت أحسب ان هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، فإن الإمام إذا كبر ثم سلم خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف، فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له، وإن غير ذلك فاني أبرأ إلى الله عز وجل من أن أتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يرده أو أراد خلافه (مسألة) قال (ويرفع يديه في كل تكبيرة) أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة، ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات ولنا ما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة رواه ابن أبي موسى. وعن ابن عمر وأنس انهما كانا يفعلان ذلك ولأنها تكبيرة حال الاستقرار أشبهت الأولى، وما ذكروه غير مسلم، فإذا رفع يديه فإنه يحطهما عند انقضاء التكبير ويضع اليمنى على اليسرى كما في بقية الصلوات. وفيما روى ابن أبي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله (مسألة) قال (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفي وواثلة بن الأسقع وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل واختار القاضي ان المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزى وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات ولنا ما روي عطاء بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة. رواه الجوزجاني
(٣٧٣)