قال سعيد حدثنا هشيم حدثنا حصين حدثنا أبو جميلة قال رأيت صلى يوم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته، ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحلته (مسألة) قال (ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها) وجملته أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريح ومسوق وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلى قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد، وقال ما صلى قبل العيد بدري. ونهى عنه أبو مسعود البدري. وروي أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبلي العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى، والنخعي، والثوري، والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان إحداهما يتطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) وقال
(٢٤٧)