من حين ملكه لهما الا أن يكون أحدهما بمفردة يبلغ نصابا، وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة (فصل) إذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة وان أفردها قبل الحول فلا شئ عليهما لنقصان النصاب، وان استأجره بشاة موصوفة في الذمة صح أيضا، فإذا حال الحول وليس له ما يقتضيه غير النصاب انبنى على الدين هل يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة؟ وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (وتراجعوا فيما بينهم بالحصص) قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما تؤخذ من مال الواحد فظاهر كلام احمد ان الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا أو لا يجد فرضهما جميعا الا في أحد المالين مثل أن يكون مال أحدهما صحاحا كبارا ومال خليطه صغارا أو مراضا فإنه تجب صحيحة كبيرة، أو لم تدع الحاجة إلى ذلك بأن يجد فرض كل واحد من المالين فيه. قال أحمد: إنما يجئ المصدق فيجد الماشية فيصدقها ليس يجئ فيقول: أي شئ لك؟ وإنما يصدق ما يجده والخليط قد ينفع وقد يضر. قال الهيثم ابن خارجة لأبي عبد الله: أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما والوجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) وقوله (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) وهما خشيتان: خشية رب المال من زيادة الصدقة، وخشية الساعي من نقصانها، فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ليقل الواجب فيها، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض ليسقط عنها بتفرقتها. وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة، ولان المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في اخراجها
(٤٨٧)