صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) وفي لفظ قال (إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول) رواه سعيد عن عطاء وابن أبي مليكة والحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. وقد سلم مالك تعجيل الكفارة. وفارق تقديمها قبل النصاب، لأنه تقديم لها على سببها فأشبه تقديم الكفارة على اليمين وكفارة القتل على الجرح ولأنه قد قدمها على الشرطين وهاهنا قدمها على أحدهما. وقولهم إن للزكاة وقتا قلنا الوقت إذا دخل في الشئ رفقا بالانسان كان له أن يعجله ويترك الارفاق بنفسه كالدين المؤجل وكمن أدى زكاة مال غائب وان لم يكن على يقين من وجوبها، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت. وأما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب أن يقتصر عليه (فصل) ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل مالك النصاب بغير خلاف علمناه ول ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز لأنه تعجل الحكم قبل سببه وان ملك نصابا فجعل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربحه فيه أجزأه عن النصاب دون الزيادة، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه لأنه تابع لما هو مالكه ولنا أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأول ولان الزائد من الزكاة على زكاة النصاب إنما سببها الزائد في الملك عجل الزكاة قبل وجود سببها فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل مالك النصاب وقوله إنه تابع قلنا إنما يتبع في الحول. فأما في الايجاب فإن الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجود، فاما قبل ظهوره فلا حكم له في الزكاة (فصل) وإن عجل زكاة نصاب من الماشية فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج أجزأ المعجل عنها لأنها دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها فأجزأت زكاتها عنها فإذا كان عنده أربعون من الغنم فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات، وحال الحول على
(٥٠٠)