والغنى يحصل بالقوت (والثاني) لا يجوز لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه فلم يجزئه كما لو عدل عن الواجب في زكاة المال إلى أدنى منه ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الاخراج منها، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كاخراج القيمة، وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه، والاغناء يحصل بالاخراج من المنصوص عليه فلا منافاة بين الخبرين لكونهما جميعا يدلان على وجوب الاغناء بأداء أحد الأجناس المفروضة (فصل) والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه، وقد صرح بذكره في بعض ألفاظ حديث ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا
(٦٥٨)