الأسود يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه والسترة تكون أبعد من موضع السجود والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه فتقيد لدلالة الاجماع بما يقرب منه بحيث إذا مشى إليه لم تبطل صلاته واللفظ في الحديثين واحد وقد تعذر حملها على اطلاقهما وقد تقيد أحدهما بدلالة الاجماع بقيد فتقيد الآخر به والله أعلم (فصل) إذا صلى إلى سترة مغصوبة فاجتاز وراءها كلب اسود فهل تنقطع صلاته فيه وجهان ذكرهما ابن حامد أحدهما تبطل صلاته لأنه ممنوع مز نصبها والصلاة إليها فوجدها كعدمها والثاني لا تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقي ذلك مثل آخرة الرحل وهذا قد وجد. وأصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته؟ على روايتين باب صلاة المسافر الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال يعني ابن أمية قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
(٨٥)