(مسألة) قال (فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين) فإن لم يكن بنت مخاض وابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه. والخبر الذي رويناه متناول له، وابنة المخاض التي لها سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غيرها، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا فيها، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريفه الربتبة بالحجر، وكذلك بنت لبون وبنت المخاض أدنى سن يوجد في الزكاة، ولا تجب إلا في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين خاصة، وبنت لبون التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لأن أمها قد وضعت حملها ولها لبن. والحقة التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل، ولهذا قال طروقة الفحل، واستحقت أن أيحمل عليها وتركب. والجذعة التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وقيل لها ذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهي أعلا سن تجب
(٤٤٦)