منه ولا في مشقة ذلك بخلاف الماشية إذا كانت أنواعا، فإن اخراج حصة كل نوع منه يفضى إلى تشقيص الواجب وفيه مشقة بخلاف الثمار، ولهذا وجب في الزائد بحسابه، ولا يجوز اخراج الردئ لقوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال أبو أمامة سهل بن حنيف في هذه الآية، هو الجعرور ولون الحبيق (1) فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة. رواه النسائي وأبو عبيد قال وهما ضربان من التمر (أحدهما) إنما يصير قشرا على نوى، والآخر إذا أثمر صار حشفا، ولا يجوز أخذ الجيد عن الردئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إياك وكرائم أموالهم) فإن تطوع رب المال بذلك جاز وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في فضل الماشية (فصل) فأما الزيتون فإن كان مما لا زيت له فإنه يخرج منه عشرة حبا إذا بلغ نصابا لأنه حال كماله وادخاره فإنه يخرج منه كما يخرص الرطب في حال رطوبته، وإن كان له زيت أخرج منه زيتا
(٥٧٤)