فاما النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خاص له ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا، كذلك روت عائشة، قال ابن عبد البر روي ذلك عنها من وجه صحيح، فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم ولم يكن هذا ليخفي على النبي صلى الله عليه وسلم بل الظاهر أنه كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه، ويصدرون عن أمره في الشرعيات واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره ولان ما يخشى من تنجيس قميصه بما يخرج منه كان مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طيب حيا وميتا بخلاف غيره وإنما قال سعد إلحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثبت أنه أراد الغسل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال ابن عبد البر وروي (الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والمتكشف ملعون) (فصل) قال أبو داود قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني الميت في الغسل قال أي شي ء يستر منه وليست عورته ويغسله النساء
(٣١٦)