بدل عن الأخرى وقائمة مقامها فأشبه الأصل المذكور، ولان آخر وقتها واحد فكان أوله واحدا كصلاة الحضر والسفر ولنا على جوازها في السادسة السنة والاجماع، أما السنة فما روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعنى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس.
أخرجه مسلم، وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال وعن سلمة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في رواه أبو داود. وأما الاجماع فروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان (1) قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد ينتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره قال وكذلك روي عن ابن سعود وجابر وسعيد ومعوية أنهم صلوا قبل الزوال وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أقاته ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولاتنا في بينهما (2) وأما في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم ولان