- إلى أن قال - فأتيا رسول صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله: أنت أبر الناس وأصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون، فسكت طويلا ثم قال (إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس) وفي لفظ أنه قال (ان الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنما لا تحل لحمد ولا لآل محمد) (فصل) ويجوز لذوي القربى الاخذ من صدقة التطوع. قال احمد في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة فأما التطوع فلا. وعن أحمد رواية أخرى أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله عليه السلام (انها لا تحل لنا الصدقة) والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المعروف كله صدقة) متفق عليه، وقال الله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال تعالى (فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنظاره. وقال اخوة يوسف: (وتصدق علينا) والخبر أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها والألف والام تعود إلى المعهود (1) وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له أتشرب من الصدقة، فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور، لأنهما تطوع فأشبه ما لو وصى لهم، وفي الكفارة وجهان (أحدهما) يجوز لأنها ليست بزكاة، ولا هي أوساخ الناس فأشبهت صدقة التطوع (والثاني) لا يجوز لأنها واجبة أشبهت الزكاة (فصل) وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها، قال الله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) ولم يكن الأسير يومئذ الا كافرا (2) وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة فقلت يا رسول الله:
(٥٢١)