(فصل) ولا يجوز الجمع الا في سفر يبيح القصر وقال مالك والشافعي في أحد قوليه يجوز في السفر القصر لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصير والمسح ثلاثا ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها فأشبه الفطر ولان دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له وإنما هو قضية في عين فلا يثبت حكمها الا في مثلها ولم ينقل أنه جمع الا في سفر طويل (فصل) ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء ويروي ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي واسحق وروي عن مروان وعمر بن عبد العزيز ولم يجوزه أصحاب الرأي
(١١٦)