وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فاطمة فقال (ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟) قالت يا رسول الله: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، قال لها رسول الله صلى الله وعليه وسلم (فلعلك بلغت معهم الكدى) قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال (لو بلغت معهم الكدى) (1) فذكر تشديدا رواه أبو داود (فصل) فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وازالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكار ولا يترك حقا لباطل (والثاني) يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك وأصل هذا في الغسل فإن فيه روايتين فيخرج في اتباعها وجهان (مسألة) قال (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل) التربيع هو الاخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة. رواه سعيد في سننه، وهذا يقضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى ثم يعود أيضا إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة، ثم المقدمة وهو مذهب إسحاق وروي عن ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وأيوب ولأنه أخف، ووجه الأول أنه أحد الجانبين، فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان وسعيد ابن مالك وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير أنهم حملوا بنى عمودي السرير، وقال به الشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر، وكرهه النخعي والحسن وأبو حنيفة وإسحاق، والصحيح الأول لأن الصحابة رحمة الله عليهم قد فعلوه وفيهم أسوة حسنة. وقال مالك: ليس في حمل الميت
(٣٦٥)