(فصل) والأمير هاهنا الإمام، فإن لم يكن فالأمير من قبله، فإن لم يكن فالنائب من قبله في الإمامة، فإن الحسين قدم سعيد بن العاص وإنما كان أميرا من قبل معاوية فإن لم يكن فالحاكم (مسألة) قال (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة) الصحيح في المذهب ما ذكره الخرقي في أن أولى الناس بعد الأمير الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الذي هو عصبة ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وقال أبو بكر: إذا اجتمع جد وأخ ففيه قولان، وحكي عن مالك أن الابن أحق من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه بدليل الإرث، والأخ أولى من الجد لأنه يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة ولنا أنهما استويا في الادلاء لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه والأب أرأف وأشفق ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة فكان أولى كالقريب مع البعيد إذا كان المقصود الدعاء للميت والشفاعة له بخلاف الميراث (فصل) وإن اجتمع زوج المرأة وعصباتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات وهو أكثر الروايات عن أحمد، وقول سعيد بن المسيب والزهري وبكير بن الأشج ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه، وروي عن أحمد تقديم الزوج على العصبات لأن أبا بكرة صلى على امرأته ولم يستأذن إخوتها، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وعطاء وعمر ابن عبد العزيز واسحق ولأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة كمحل الوفاق ولنا أنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته: أنتم أحق بها. ولان الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا والقرابة لم تزل، فعلى هذه الرواية إن لم يكن لها عصبات فالزوج أولى لأن له سببا وشفقة فكان أولى من الأجنبي (فصل) فإن اجتمع أخ من الأبوين وأخ من أب ففي تقديم الأخ من الأبوين أو التسوية وجهان أخذا من الروايتين في ولاية النكاح والحكم في أولادهما وفي الأعمام وأولادهم كالحكم فيهما سواء، فإن انقرض العصبة من النسب فالمولى المنعم، ثم أقرب عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه الأقرب فالأقرب ثم الأجانب (فصل) فإن استوى وليان في درجة واحدة فأولاهما أحقهما بالإمامة في المكتوبات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) قال القاضي: ويحتمل أن يقدم له الاسن لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء وأعظم عند الله قدرا وهذا ظاهر مذهب الشافعي والأول أولى وفضيلة السن معارضة بفضيلة العلم وقد رجحها الشارع في ساير الصلوات مع أنه يقصد فيها إجابة الدعاء
(٣٦٨)