فطرته، ولأنه ذكر في الحديث (كل عبد وصغير) وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه لا المؤدي، ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين (مسألة) قال (صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث) وجملته أن الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل انسان لا يجزي أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية وروي عن عثمان بن عفان وابن المنذر ومعاوية أنه يجزي نصف صاع من البر خاصة وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي، واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي فروي صاع، وروي نصف صاع. وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما صاع والأخرى نصف صاع واحتجوا بما روى ثعلبة بن صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صاع من قمح بين كل اثنين) رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغيرا أو كبير مدان من قمح، أو سواها صاعا من طعام. قال الترمذي هذا حديث صحيح حسن غريب. وقال سعيد: حدثنا هشم عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول. كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع بر، وقال هشيم: أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: خطب
(٦٤٨)