(مسألة) قال (إذا كان سفره واجبا أو مباحا) وجملته أن الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والصلاة على الراحلة تطوعا يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه وهذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي واسحق وأهل المدينة وأصحاب الرأي وعن ابن مسعود لا يقصر إلا في حج أو جهاد لأن الواجب لا يترك الا لواجب وعن عطاء كقول الجماعة وعنه لا يقصر إلا في سبيل من سبيل الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في سفر واجب أو مندوب.
ولنا قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وقوله تعالى (وان كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر) وقالت عائشة إن الصلاة أول ما فرضت