(مسألة) قال (وإذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب، وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا تجب الا على من يملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ولأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها ولنا ما روي ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل انسان صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى) وفي رواية أبي داود (صاع من بر أو قمح
(٦٧٩)