لأن التقويم يسبق في جميع الحول فعفي عنه إلا في آخره فصار الاعتبار به، ولأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم ان قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق ولنا انه مال يعتبر له الحول والنصاب فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك وقولهم يشق التقويم لا يصح فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم لظهور معرفته، والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم وإلا فله الأداء والاخذ بالاحتياط كالمستفاد في ثناء الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل (فصل) وإذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة لم يضم بعضها إلى بعض لما بينا من أن المستفاد
(٦٢٥)