(فصل) ومذهب احمد أن في العسل العشر. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم اذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة، قلت ذلك على أنهم تطوعوا به. قال لا: بل أخذ منهم، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان ابن موسى والأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر:
لا زكاة فيه لأنه مائع خارج من حيوان أشيه اللبن. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه، ووجه الأول ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة وعن سليمان ابن موسى أن أبا سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال (أد عشرها) قال فاحم إذا جبلها فحماه رواه أبو عبيد وابن ماجة وروى الأثرم عن ابن أبي ذبابة عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر أما اللبن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة بخلاف العسل، وقول أبي حنيفة يبنى على أن العشر والخراج لا يجتمعان وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى (فصل) ونصاب العسل عشرة أفراق وهذا قول الزهري. وقال أبو يوسف ومحمد خمسة أوساق