ولو أراد المالية أو القيمة لم يجزلان خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض، وكذلك قوله فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون. وقد روى أبو داود وابن ماجة باسنادهما عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر) ولان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكر النعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، ولان مخرج القمية قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الردئ مكان الجيد وحديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة وفى حديثه هذا فإنه أنفع للمهاجرين بالمدينة
(٦٦٤)