فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره وان استووا في ذلك بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات: فإن استووا في القرب قدم أنسبهم وأفضلهم (مسألة) قال (وإن ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري) اختار هذا أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم وتدفن منفردة مع أنه روي عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروي عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر لا يثبت ذلك قال أصحابنا ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجه الجنين إلى ظهرها (مسألة) قال (ويخلع النعال إذا دخل المقابر) هذا مستحب لما روى بشير بن الخصاصية قال بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال (يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك) (1) فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود، وقال أحمد: اسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد اذهب إليه الا من علة وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، قال جرير بن حاز رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما، ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم رواه البخاري، وقال أبو الخطاب يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم، قال عنتر * يحذى نعال السبت ليس بتوأم * ولنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم، وأقل أحواله الندب ولان خلع النعلين أقرب إلى الخشوع، وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة فإنه يدل على وقوع هذا منهم، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته، فاما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه، مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين، قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك وان فعله فحسن هو أحوط، وان لم يفعله رجل يعني لا بأس، وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال والاستحباب أولى ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشق وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال وذكر
(٤٢٣)