ويستحب التكبير عند رؤية الانعام في جميع العشر وهذا أولى من قولهم وتفسيرهم لأنهم لم يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره، وإن صح قولهم فقد أمر الله تعالى بالذكر في أيام معدودات وهي أيام التشريق فيعمل به أيضا، وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لما ذكروه لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية، وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضى وقولهم إن الناس تبع لهم في هذا دعوى مجردة لا دليل عليها فلا تسمع (فصل) وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المبارك إلا أنه زاد على ما هدانا: لقوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) وقال مالك والشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثا لأن جابرا صلى في أيام التشريق، فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وهذا لا يقوله الا توقيفا، ولان التكبير شعار العيد فكان وترا كتكبير الصلاة والخطبة ولنا خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص في كيفية التكبير وأنه قول الخليفتين الراشدين، وقول ابن مسعود. وقال جابر لا يسمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على قول أحد ممن ذكرنا فكيف قدموه على قول جميعهم، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الاذان، وقولهم إن جابرا لا يفعله الا توقيفا فاسد لوجوه أحدها أنه قد روى خلاف قوله فكيف يترك ما صرح به لاحتمال وجود ضده، الثاني أنه إن كان قوله توقيفا كان قول من خالفه توقيفا فكيف قدموا الضعيف على ما هو أقوى منه مع إمامة من خالفه وتفضلهم في العلم عليه وكثرتهم، الثالث ان هذا ليس بمذهب لهم، فإن قول الصحابي لا يحمل على التوقيف عندهم، الرابع أنه إنما يحمل على التوقيف ما خالف الأصول وذكر الله تعالى لا يخالف الأصل ولا سيما إذا كان وترا (مسألة) قال (ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة وعن أبي عبد الله رحمه الله أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع) المشروع عند إمامنا رحمه الله التكبير عقيب الفرائض في الجماعات في المشهور عنه. قال الأثرم
(٢٥٦)