مضارع فيقتضي الحال أو الاستقبال دون الماضي، ومن مانه في رمضان إنما وجدت مؤنته في الماضي فلا يدخل في الخبر ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليلة واحدة وليس في الخبر ما يقيده بالشهر ولا بغيره فالتقييد بمؤنة الشهر تحكم، فعلى هذا القول تكون فطرة هذا المختلف فيه على نفسه كما لو لم يمنه. وعلى قول أصحابنا المعتبر الانفاق في جميع الشهر، وقال ابن عقيل: قياس مذهبنا انه إذا مانه آخر ليلة وجبت فطرته قياسا على من ملك عبدا عند غروب الشمس، وإذا مانه جماعة في الشهر كله أو مانه إنسان بعض الشهر، فعلى قياس قول ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه آخر ليلة، وعلى قول غيره يحتمل أن لا تجب فطرته على أحد ممن مانه لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم يوجد، ويحتمل ان تجب على الجميع فطرة واحدة بالحصص لأنهم اشتركوا في سبب الوجوب فأشبه ما لو اشتركوا في ملك عبد
(٦٧٨)