قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) وقوله (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد) قال (ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب) وقوله (من حلف بغير الله فقد أشرك) وقوله (شار ب الخمر كعابد وثن) وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين والله أعلم (فصل) ومن ترك شرطا مجمعا عليه أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها حكمه حكمه لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، وان ترك مختلفا فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة (1) والطمأنينة والاعتدال بين الركوع والسجود أو بين السجدتين معتقدا جواز ذلك فلا شئ عليه، وان تركه معتقدا تحريمه لزمته إعادة الصلاة، ولا يقتل من أجل ذلك بحال لأنه مختلف فيه فأشبه المتزوج بغير ولي، وسارق مال له فيه شبهة والله أعلم كتاب الجنائز يستحب للانسان ذكر الموت والاستعداد له، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره) (2) روى البخاري أوله (3) وإذا مرض استحب له أن يصبر، ويكره الأنين لما روي عن طاوس انه كرهه، ولا يتمنى الموت لضر نزل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل وليقل (4) اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) (5) وقال الترمذي هذا حديث حسن
(٣٠٢)