أرطال مما هو أثقل منها لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم أنه قد بلغ صاعا، والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه لمن أخرج صاعا بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم مد وسبع، والسبع أوقية وخمسة أسباع أوقية، وقدر ذلك بالدراهم ستمائة درهم ويجزئ اخراج رطل بالدمشقي من جميع الأجناس لأنه أكبر من الصاع، وقد رأيت مدا ذكر لنا أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر المد الدمشقي به فكان المد الدمشقي قريبا من خمسة أمداد (مسألة) قال (من كل حبة وثمرة تقتات) يعني عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار. وظاهر هذا أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. وقال أبو بكر: يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها. وقال ابن حامد: يجزئه عند عدمها الاخراج مما يقتاته كالذرة والدخن، ولحوم الحيتان والانعام، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار
(٦٥٢)