(فصل) تجب الجمعة على الأعمى وقال أبو حنيفة لا تجب عليه. ولنا عموم الآية والاخبار وقوله (الجمعة إلا على أربعة) وما ذكرنا في وجوب الجماعة عليه (مسألة) قال (وان حضروها أجزأتهم يعني تجزيهم الجمعة عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافا) قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن لأن اسقاط الجمعة للتخفيف عنهن فإذا تحملوا المشقة وصلوا أجزأهم (1) كالمريض (فصل) والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل. فأما العبد فإن أذن له سيده في حضورها فهو أفضل لينال فضل الجمعة وثوابها ويخرج من الخلاف، وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا أن نقول بوجوبها عليه، وأما المرأة فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها وإن كانت شابة جاز حضورها وصلاتهما في بيوتهما خير لهما كما روي في الخبر (وبيوتهن خير لهن) وقال أبو عمر والشيباني رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة يقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن (فصل) ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماما فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها ووافقهم مالك في المسافر. وحكي عن أبي حنيفة ان الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين لأنهم رجال تصح منهم الجمعة ولنا انهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم ولم يجز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان ولان الجمعة إنما تنعقد بهم تبعا لمن انعقدت به فلو انعقدت به فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعا وعليه يخرج الحر المقيم (2) ولان الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالاحرار المقيمين وقياسهم منتقض بالنساء والصبيان
(١٩٦)